الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

49

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

الموضوع الضرري لا حكم له واختار ذلك المحقق الخراساني ( قدّه ) ورتّب على هذا آثارا . منها عدم حكومة لا ضرر على الاحتياط العقلي فقال في الكفاية ، في المقدمة الرابعة من الانسداد : [ وذلك ما حققناه في معنى ما دلّ على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمّهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف وإنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا ، نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من جعله العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه حاكمة على قاعدة الاحتياط ] . ومنها ما أفاده في حاشيته على المكاسب في شرح قوله في خيار الغبن بان انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار في العقد فقال هذا إذا كان المرفوع بحديث لا ضرر الحكم الناشئ منه الضرر ، وأما إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم مع قطع النظر عن هذا الحديث كان المرفوع في المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها وهو يستلزم جوازها كما لا يخفى ، نعم لا يستلزم ثبوت الخيار الحقي .